الترمذي إلى أن ابن إسحاق وهم فيه والصواب التفصيل انتهى قوله (في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق) شك من الراوي والوسق ستون صاعا وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور والخلاف عند المالكية والشافعية والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر قوله (أرخص) وفي رواية البخاري ومسلم رخص من الترخيص (بخرصها) وفي رواية الشيخين بخرصها كيلا ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وأخرجه الطبراني من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا زاد فيه يوهبان للرجل وليس بقيد عند الجمهور قاله الحافظ قوله ( وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان أيضا قوله (والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة الخ) وأما قول الإمام أبي حنيفة أن العرايا ليست بمستثناة من
(٤٤٠)