باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه أي يقبضه قوله (من ابتاع) أي اشترى (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافيا (قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله) أي مثل الطعام استعمل ابن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أخرجه أبو داود والدارقطني وكحديث حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد قال محمد في الموطأ بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه رخص في الدور والعقار والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض أما نحن فلا نجيز شيئا من ذلك حتى يقبض انتهى كلام الإمام محمد قلت ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر لإطلاق حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام المذكورين قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه أحمد ومسلم (وابن عمر) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة قوله حديث ابن عباس حسن صحيح أخرجه الجماعة قوله (وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن) أي في من اشترى شيئا غير مكيل ولا موزون (مما لا يؤكل ولا يشرب) لما لا يكال ولا يوزن (أن يبيعه قبل أن يستوفيه) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في الدور والعقار والأرضين كما تقدم (وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق) قال العيني في البناية
(٤٢٧)