أقف على حديثه (وابن عمر) أخرجه أبو داود وابن ماجة (وأنس) أخرجه الترمذي وابن ماجة قوله (حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده) فالحديث على رواية السدى من مسند أنس رضي الله عنه وأما على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة رضي الله عنه والسدي هذا هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق يهم كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي بضم السين وتشديد الدال قوله (قالا لا) قال النووي في شرح مسلم هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت وقد يحكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود قوله (في الخمر) ظرفية مجازية أو تعليلية أي في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (ومعتصرها) من يطلب عصر هالنفسه أو غيره (والمحمولة إليه) أي من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أي عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا (والمشتري) أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها (لها) أي للخمر (والمشتراة له) بصيغة
(٤٣٠)