لغات نسيئة بوزن كريم وبالادغام وبحذف الهمزة وكسر النون انتهى قوله (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة قال الحافظ في الفتح ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله انتهى (وجابر) أخرجه الترمذي وغيره قال الحافظ وإسناده لين (وابن عمر) أخرجه الطحاوي والطبراني قوله (حديث سمرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة قوله (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (قال علي بن المديني وغيره) سيأتي الكلام فيه في باب اختلاب المواشي بغير إذن الأرباب قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الخ) كذا قال الترمذي قال الشوكاني في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين انتهى قوله (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد) واستدلوا بأحاديث الباب وفي الباب روايات موقوفة فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي بن أبي طالب أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة وروى ابن أبي شيبة عنه نحوه وعن ابن عمر عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه (وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق) واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود قال الشوكاني في النيل في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال
(٣٦٥)