عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت قال الدارقطني لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف قال ابن القطان ومحبوب بن محرز أيضا ضعيف وعطاء النخعي مختلف وأبو مالك أضعفهم فلذلك أعله الدارقطني به وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن يكون الجناية من غير انتهى كلامه كذا في نصب الراية (والقول الأول أصح) فإن دليلة أصح من دليل القول الثاني قال القاضي الشوكاني في النيل قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء وأخرجه حماد عن ابن سيرين وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد الله قال وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين انتهى
(٣٣٠)