بالله إنه لمن الصادقين الخ) وهذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها (ثم فرق بينهما) احتج به الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم وذهب مالك والشافعي إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان قال مالك وغالب أصحابه بعد فراغ المرأة وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية بعد فراغ الزوج واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال الفراش وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى قوله (وفي الباب عن سهل بن سعد) أخرجه الشيخان (وابن عباس) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (وحذيفة) لينظر من أخرجه (وابن مسعود) أخرجه مسلم قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (لاعن رجل امرأته) هو عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية قاله الحافظ في مقدمة الفتح وقد وقع اللعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابيين أحدهما عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحماء فتلاعنا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال بن أمية بن عامر الأنصاري وخبرهما مروي في الصحيحين وغيرهما (وفرق النبي صلى الله عليه وسلم) قال القاري فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي والحاكم وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنهما وهو المشهور من مذهب مالك والمروي عن أحمد انتهى (وألحق الولد بالأم) أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال جمهور العلماء ووقع في آخر حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره قال يعني ابن شهاب ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة
(٣٢٧)