الحلف وفي الشرع هو ما ذكره الترمذي فلو قال لا أقربك ولم يقل والله لم يكن موليا وقد فسر ابن عباس به قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم بالقسم الإيلاء في اللغة أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد وفي مصحف أبي بن كعب للذين يقسمون أخرجه ابن أبي داود في المصاحف عن حماد ثم عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤليا واشترط مالك أن يكون مضرا بها أو يكون في حالة الغضب فإن كان للإصلاح لم يكن موليا ووافقه أحمد وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي وكذلك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن وحجة من أطلق إطلاق قوله تعالى الذين يؤلون الآية واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤليا وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر وعشرا فمن كان إيلاؤه أقل فليس بإيلاء قوله (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف) أي المولى يعني لا يقع بمضي هذه المدة الطلاق بل يوقف المولى (فإما يفئ) أي يرجع (وإما أن يطلق) وإن جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة يمين (وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) وسائر أهل الحديث كما ستعرف روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه لطلاق حتى يطلق يعني المولى قال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الآثار ثم قال وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيا لكن قال مالك لا تصح رجعته إلا أن جامع في العدة وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي فإذا انقضت فعليه أحد أمرين إما أن يفئ وإما أن يطلق فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا أطلاقا ثم رجع قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يجد في شئ من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا ولو جاز لكان العزم على الفئ
(٣٢٣)