الروح في الولد وعشر للاحتياط انتهى (وقد اشتكت عينيها) وفي المشكاة وقد اشتكت عينها قال القاري بالرفع وفي النسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف قال الزركشي في التنقيح ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكية وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها انتهى كلام القاري قلت وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذه بلفظ وقد اشتكت عينيها أفنكحلها بالنون المفتوحة وضم الحاء وفتحها من باب نصر ومنع والضمير البارز إلى الابنة لا مرتين أو ثلاث مرات شك من الراوي كل ذلك قال القاري بالنصب وفي نسخة بالرفع يقول لا قال ابن الملك فيه حكة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفي عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا انتهى إنما هي أي عدتكن في الدين الآن أربعة أشهر وعشرا بالنصب على حكاية لفظ القرآن وفي المشكاة عشر بالرفع قال القاري كذا في النسخ الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفا على أربعة ترمي بالبعرة بسكون العين وفتحها وهي روث البعير قال في القاموس البعر ويحرك واحدته بهاء على رأس الحول أي في أول السنة قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك عدتها فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية انتهى قوله حديث زينب حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان قوله والعمل على هذا عند
(٣١٧)