حديث فاطمة بنت قيس الخ) قال النووي في شرح مسلم هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك بفسخ قبل الدخول لا بعده وأما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحرير الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها أو أذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث انتهى قوله (على فاطمة بنت قيس) أي القرشية أخت الضحاك كانت من المهاجرات الأول (فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا) وفي رواية لمسلم وغيره فبعث إليها بتطليقه كانت بقيت لها (ووضع لي عشرة أقفزة) جمع قفيز وهو مكيال معروف (خمسة شعير وخمسة بر) بدل من عشرة أقفزة (فقال صدق) أي في عدم جعله لك السكنى
(٢٤٠)