في النيل والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة قاله أبو الطيب المدني (وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق) وقال محمد في موطأه إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الاسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الاسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى أن يسلم فرق بينهما وكانت فرقتها تطليقة بائنة وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي انتهى قوله (بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا) وفي رواية بعد ثلاث سنين وأشار في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا قوله (هذا حديث ليس بإسناده بأس) حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب وكذا قال البخاري قال ابن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي ابن المديني وغيره من علماء الحديث وابن إسحاق فيه مقال معروف كذا في النيل قلت قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج (ولكن لا نعرف وجه الحديث) قال الحافظ أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الإجماع في ذلك ابن
(٢٤٩)