جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول إبراهيم النخعي رحمه الله قال ابن الهمام والأوجه قول محمد وفي الهداية وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك قال ابن الهمام اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين أما الجواري فله ما شاء منهن انتهى قوله (قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر الخ) يعني أن المحفوظ عن الزهري بهذا السند هو هذا الموقوف على عمر وأما الحديث المرفوع المذكور بهذا السند فهو غير محفوظ بل الصحيح أنه عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم الخ كما روى شعيب بن حمزة وغيره عن الزهري لا كما روى معمر عن الزهري وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح لكن الإمام أحمد أخرج في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا المرفوع والموقوف على عمر ولفظه أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال انتهى والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة قوله (كما رجم قبر أبي رغال) بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة في القاموس في فصل الراء من باب اللام وأبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه الحديث وقول الجوهري كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به وكذا قول ابن سيدة كان عبدا لشعيب وكان عشارا
(٢٣٤)