(إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواو الأزدي أبي عبد الحميد المكي (روى) عن ابن جريج فأكثر قال أحمد ويحي ثقة يغلو في الإرجاء وقال الدارقطني يعتبر به ولا يحتج به كذا في الخلاصة وقال في التقريب صندوق يخطئ أفرط ابن حبان فقال متروك (ما سمع من ابن جريج) أي لم يسمع إسماعيل من ابن جريج قوله (والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم الخ) قد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا واحتجوا بأحاديث الباب وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن حديث معقل يدفع (1) هذا القياس ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويج نفسها ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيع وهو مذهب الأوزاعي وقال أبو ثور نحوه لكن قال يشترك إذن الولي لها في تزويج نفسها وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح كذا في فتح الباري قلت أراد بحديث معقل ما رواه البخاري في صحيحه عن الحسن فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه
(١٩٦)