وغيره قوله (وفي الباب عن عائشة) مرفوعا بلفظ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كذا في فتح الباري (وابن عباس) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان كذا في فتح الباري (وأبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي قال ابن كثير الصحيح وقفه على أبي هريرة وقال الحافظ رجاله ثقات كذا في النيل (وعمران بن حصين) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به كذا في التلخيص (وأنس) أخرجه ابن عدي كذا في شرح سراج أحمد قوله (عن سليمان) هو ابن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين خولط قبل موته بقليل كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه رحيم وابن معين وقال ابن عدي تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق وقال النسائي ليس بالقوى قال أبو حاتم محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب قال ابن سعد مات سنة تسع عشرة ومائة انتهى قوله (أيما امرأة نكحت) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة (بما استحل) أي استمتع (فإن اشتجروا) أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين قاله القاري وفي مجمع البحار التشاجر الخصومة والمراد المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها انتهى (فالسلطان ولي من لا ولي له)
(١٩٢)