النكاح فالتسمية بالبغايا تشديد لأنه شبهه انتهى قال القاري لا يخفى أن الأول هو الظاهر إذ لم يعهد إطلاق البينة على الولي شرعا وعرفا انتهى قوله (حدثنا غندر) بضم عين معجمة وسكون وفتح دال مهملة وقد يضم لقب محمد بن جعفر المدني البصري ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة قوله (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى الخ) قال الحافظ ابن تيمية في المنتقى وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه انتهى قوله (وفي الباب عن عمران بن حصين) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله كذا في المنتقى قال الشوكاني وأخرجه الدارقطني في العلل من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به (وأنس) لينظر من أخرج حديثه (وأبي هريرة) مرفوعا وموقوفا أخرجه البيهقي بلفظ لا نكاح الا بأربعة خاطب وولي وشاهدين وفي إسناده المغيرة بن شعبة
(١٩٨)