قال البخاري منكر الحديث قوله (وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية وقال الشافعي لا يصح النكاح إلا بشهادة الرجال وقال باشتراط العدالة بالشهود وقالت الحنفية لا تشترط العدالة قال في الهداية من كتب الحنفية اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بشهود وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه (لا) ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم (الشهادة) على غيره لأنه من جنسه انتهى قلت احتج الشافعي على اشتراط العدالة في شهود النكاح بتقييد الشهادة بالعدالة في حديث عمران بن حصين وفي حديث عائشة قال الشوكاني في النيل والحق ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار العدالة في شهود النكاح لتقييد الشهاد المعتبرة في حديث عمران بن حصين وعائشة وابن عباس انتهى واحتج الشافعي علي اشتراط الذكورة في شهود النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن لفظ الشاهدين يقع على الذكرين وأجاب الحنفية عن هذا بأن لا فرق في باب الشهادة بين الذكر والأنثى وهذا اللفظ (يقع) على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن وصف الذكورة والأنوثة قلت الظاهر هو قول الشافعي رحمه الله والله تعالى أعلم
(١٩٩)