هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولى آخر قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الامر في ذلك إلى نظر المجتهد كذا قال وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فان الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه ووافقهم أبو ثور وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان أو ولى آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه (قوله وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولي الناس بها فأمر رجلا فزوجه) هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فامر أبعد منه فزوجه وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه ان المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها فقال ما كنت لافعل أنت أمير البلد وابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه انتهى والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لحا وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معا أيضا لان جده هو مسعود المذكور وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيا أيضا لكنه لا يجتمع معهم الا في جدهم الاعلى ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف فوضح ان المراد بقوله هو أولى الناس وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق (قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلى قالت نعم فقال فقد تزوجتك) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ان أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف انه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت قال وتجعلين ذلك إلى فقالت نعم قال قد تزوجتك قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر وذكرها في تسمية أزواج عبدا الرحمن ابن عوف في ترجمته فنسبها فقال أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة (قوله وقال عطاء ليشهد انى قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره قال فلتشهد ان فلانا خطبها وانى أشهدكم انى قد نكحته أو لتامر رجلا من عشيرتها (قوله وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة وقد تقدم موصولا في باب تزويج المعسر وفى باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهما ووصله في الباب بلفظ آخر وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ ان امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي وفيه فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله مثله ثم ذكر المصنف حديث
(١٦٢)