عن الدم كيف يصنع به فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق فيبعد مع هذا الضبط ان يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله ويدمى الا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى وان قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ومن ثم قال ابن عبد البر لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ اه وقد رجح ابن حزم رواية همام وحمل بعض المتأخرين قوله ويسمى على التسمية عند الذبح لما اخرج ابن أبي شيبة من طريق هشام عن قتادة قال يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر ثم يذبح وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق وكان يقول يطلى رأسه بالدم وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس رأس المولود بدم وأخرج ابن ماجة من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم وهذا مرسل فان يزيد لا صحبة له وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال عن يزيد بن عبد الله المزنى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقالوا انه مرسل ولابى داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا في الجاهلية فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه قال فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وهذا شاهد لحديث عائشة ولهذا كره الجمهور التدمية ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء ولم ينقل ابن المنذر استحبابها الا عن الحسن وقتادة بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية وسيأتى ما يتعلق بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى واختلف في معنى قوله مرتهن بعقيقته قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوى قول من قال بالوجوب وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني أسنده عنه البيهقي وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة قال ابن حزم ومثله عن فاطمة بنت الحسين وقوله يذبح عنه يوم السابع تمسك به من قال إن العقيق موقتة باليوم السابع وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده وهو قول مالك وقال أيضا ان مات قبل السابع سقطت العقيقة وفى رواية ابن وهب عن مالك أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني قال ابن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث ونقل الترمذي عن أهل العلم انهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين ولم
(٥١٣)