ابن محمد عن زينب عن أمها أم سلمة أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أتت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفى عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهى تحد وتشتكي عينها الحديث وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون الرملي عن ابن لهيعة لكنه قال بنت نعيم ولم يسمها وأخرجه ابن منده في المعرفة من طريق عثمان بن صالح عن عبد الله بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها عن عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتها توفى زوجها الحديث و عبد الله بن عقبة هو ابن لهيعة نسبه لجده ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود فإن كان محفوظا فلابن لهيعة طريقان ولم تسم البنت التي توفى زوجها ولم تنسب فيما وقفت عليه وأما المغيرة المخزومي فلم أقف على اسم أبيه وقد أغفله ابن منده في الصحابة وكذا أبو موسى في الذيل عليه وكذا ابن عبد البر لكن استدركه ابن فتحون عليه (قوله وقد اشتكت عينها) قال ابن دقيق العيد يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة ورجح هذا ووقع في بعض الروايات عيناها يعنى وهو يرجح الضم وهذه الرواية في مسلم وعلى الضم اقتصر النووي وهو الأرجح والذي رجح الأول هو المنذري (قوله أفنكحلها) بضم الحاء (قوله لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) في رواية شعبة عن حميد بن نافع فقال لا تكتحل قال النووي فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فان فعلت مسحته بالنهار قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور فخشوا على عينيها وفى رواية ابن منده المقدم ذكرها رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصرها وفى رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية انها تشتكى عينها فوق ما يظن فقال لا وفى رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم انى أخشى أن تفقئ عينها قال لا وان انفقأت وسنده صحيح وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبي شيبة وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعية مقيدا بالليل وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر ومنهم من تأول النهى على كحل مخصوص وهو ما يقتضى التزين به لان محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة وقالت طائفة من العلماء يجوز ذلك ولو كان فيه طيب وحملوا النهى على التنزيه جمعا بين الأدلة (قوله انما هي أربعة أشهر وعشرا) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم بالرفع وهو واضح قال ابن دقيق العيد فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليها ولهذا قال بعده وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول وفى التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الاسلام صار بخلافه وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع لكن التقدير بالحول استمر في الاسلام بنص قوله تعالى وصية
(٤٣٠)