(قوله وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب) أي إذا كانت ذات زوج فمات عنها وقوله لان عليها العدة أظنه من تصرف المصنف فان أثر الزهري وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها وأصله عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار وفى التعليل إشارة إلى أن سبب الحاق الصبية بالبالغ في الاحداد وجوب العدة على كل منهما اتفاقا وبذلك احتج الشافعي أيضا واحتج أيضا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة في الباب أفنكحلها فإنه يشعر بأنها كانت صغيرة إذ لو كانت كبير لقالت أفتكتحل هي وفى الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون معنى قولها أفنكحلها أي أفمكنها من الاكتحال (قوله عن زينب بنت أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد وهى بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهى ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال وقد أخرج لها مسلم حديثها كان اسمى برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب الحديث وأخرج لها البخاري حديثا تقدم في أوائل السيرة النبوية (قوله أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة) تقدم منها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز مع كثير من شرحهما والكلام على قوله في الأول حين توفى أبوها وفى الثاني حين توفى أخوها وأنه سمى في بعض الموطآت عبد الله وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبى مصعب وان المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيدا وزينب بنت أبي سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغر فان دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهى مميزة وأن يكون أبا أحمد بن جحش فان اسمه عبد بغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون مات قبل زينب لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها ويلزم على الامرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة (قوله لا يحل) استدل به على تحريم الاحداد على غير الزوج وهو واضح وعلى وجوب الاحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالاجماع ورد بأن المنقول عن الحسن البصري أن الاحداد لا يجب أخرجه ابن أبي شيبة ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الاحداد قال أحمد ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين يعنى الحسن والشعبي قال وخفى ذلك عليهما اه ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الاجماع وفى أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسئلة الا عن الحسن وأيضا فحديث التي شكت عينها وهو ثالث أحاديث الباب دال على الوجوب والا لم يمتنع التداوي المباح وأجيب أيضا بأن السياق يدل على الوجوب فان كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف ونحو ذلك (قوله لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا لا يجب الاحداد على الصغيرة وذهب الجمهور إلى وجوب الاحداد عليها كما تجب العدة وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ودخل في عموم قوله امرأة المدخول بها وغير المدخول بها
(٤٢٧)