ابن يزيد عن ابن شهاب نحوه وفيه فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف فمنعته إياها قال فحدثني سالم بن عبد الله قال لما توفيت حفصة فذكره وقال فيه فشققها وحرقها ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن عزية أيضا باختصار لكن أدرجها أيضا في حديث زيد ابن ثابت وقال فيه فغسلها غسلا وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم أو خارجة ان أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر الحديث مختصرا إلى أن قال فأرسل عثمان إلى حفصة فطلبها فابت حتى عادها ليردنها إليها فنسخ منها ثم ردها فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم (قوله فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا) في رواية شعيب فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف واختلفوا في عدة المصاحف والتي أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة وأخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق حمزة الزيات قال أرسل عثمان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد فبقى حتى كتبت مصحفي عليه قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتبت سبعة مصاحف إلى مكة والى الشام والى اليمن والى البحرين والى البصرة والى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا وأخرج باسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال قال لي رجل من أهل الشام مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة قلت لم قال لان عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض وبقى مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا (قوله وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر أن يخرق بالخاء المعجمة والمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين والمعجمة أثبت وفى رواية الإسماعيلي أن تمحى أو تحرق وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود والطبراني وغيرهما وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به قال فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار وفى رواية سويد بن غفلة عن علي قال لا تقولوا لعثمان في احراق المصاحف الا خيرا وفى رواية بكير بن الأشج فأمر بجمع المصاحف فأحرقها ثم بث في الأجناد التي كتب ومن طريق مصعب بن سعد قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منه أحد وفى رواية أبى قلابة فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار انى قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم والمحو أعم أن يكون بالغسل أو التحريق وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده شئ من ذلك وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في اذهابها قال ابن بطال في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن ذلك اكرام لها وصون عن وطئها بالاقدام وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت وكذا فعل عروة وكرهه إبراهيم وقال ابن عطية الرواية بالحاء المهملة أصح وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى ازالته وقوله وأمر بما سواه أي بما سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة وردها إليها ولهذا استدرك
(١٨)