(5) باب النهى عن الجدال في القرآن 4603 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد يعنى ابن هارون أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (المراء في القرآن كفر).
(6) باب في لزوم السنة 4604 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه).
4605 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و عبد الله بن محمد النفيلي، قالا: ثنا سفيان، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه).
4606 حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إبراهيم بن سعد، ح وثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد، عن سعد بن إبراهيم، عن القسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد).