سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم، عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(19) باب في المزابنة 3361 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
(20) باب في بيع العرايا 3362 حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.
3363 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
(21) باب في مقدار العرية 3364 حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود: وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان: واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين قال أبو داود: حديث جابر إلى أربعة أوسق.

٣٣٦١ - وذلك لفرق القيمة بينهما فحب الرطب أكبر حجما من حب التمر وبالتالي إذا بيع كيلا كان الاجحاف نصيب أحدهما وكذا الحال في العنب بالزبيب والزرع بالحنطة والأرجح هنا أن يبيع الثمر بنقد تمرا وكذا في العنب والزبيب والزرع والحنطة وكل هذا لاستبعاد احتمال حصول الربا في البيع.
٣٣٦٢ - العرايا: نخلات ما بين الواحدة إلى الخمس أو العشر، ولا يزيد نتاجها في أي حال عن حد وجوب الزكاة في التمر أي إنما هي طعام لمن أعيرت له ولأهله والعرايا هي نخلات يهب مالكها لشخص آخر أن ينتفع بثمرها صدقة على أن يبقى أصل الشجر له ونتاجها على كل حال لا يزيد عن خمسة أوسق.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست