مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا).
4505 حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، ح وثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو داود، ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودي، أو يقاد) فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتب لي، قال العباس:
اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه) وهذا لفظ حديث أحمد، قال أبو داود: اكتبوا لي يعنى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
4506 حدثنا مسلم، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية).
(5) باب من يقتل بعد أخذ الدية 4507 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق، وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية).
(6) باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه 4508 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، ثنا خالد بن الحرث، ثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: (ما كان الله ليسلطك على ذلك) أو قال (على) فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: (لا) فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.