سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
34 - كتاب الديات [32 بابا: 102 حديثا] (1) باب النفس بالنفس 4494 حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عبيد الله يعنى ابن موسى عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقلته، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت: (أفحكم الجاهلية يبغون) قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام.
(2) باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه 4495 - حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبيد الله يعنى ابن إياد ثنا إياد، عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: (ابنك هذا)؟ قال: أي ورب الكعبة، قال: (حقا)؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبى، ومن حلف أبى على، ثم قال: (أما إنه لا يجنى عليك ولا تجني عليه) وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

3494 - الوسق: ستون صاعا. (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) سورة المائدة من الآية (42). (أفحكم الجاهلية يبغون) سورة المائدة من الآية (50).
4495 - (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة الأنعام من الآية (164) وسورة الاسراء من الآية (15) وسورة فاطر من الآية (18).
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست