(3) باب الامام يأمر بالعفو في الدم 4496 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحرث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
4497 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شئ، فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
4498 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولى المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: (أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار) قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوبا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمى ذا النسعة.
4499 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، ثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، ثنا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، حدثني وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جئ برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولى المقتول فقال: (أتعفو)؟ قال: لا، قال: (أفتأخذ الدية) قال: لا، قال: (أفتقتل)؟ قال:
نعم، قال: (اذهب به) فلما ولى قال: (أتعفو)؟ قال: لا، قال: (أفتأخذ الدية)؟
قال: لا، قال: (أفتقتل) قال: نعم، قال: (اذهب به) فلما كان في الرابعة قال:
(أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه) قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة.