(7) باب في صاحب الحد يجئ فيقر 4379 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الفريابي، ثنا إسرائيل، ثنا سماك ابن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: (اذهبي فقد غفر الله لك) وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود: يعنى الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها:
(ارجموه) فقال: (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم) قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك.
(8) باب في التلقين في الحد 4380 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ما إخالك سرقت) قال:
بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجئ به، فقال: (استغفر الله وتب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: (اللهم تب عليه) ثلاثا، قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، قال: عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(9) باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه 4381 حدثنا محمود بن خالد، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: