لا، قال: (فاردده).
3544 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم).
3545 حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: أنحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (له إخوة)؟ فقال: نعم، قال: (فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته) قال: لا، قال:
(فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق) (50) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها 3546 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها).
3547 حدثنا أبو كامل، ثنا خالد يعنى ابن الحرث ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها).
(51) باب في العمرى 3548 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العمرى جائزة).
3549 حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.