عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقضى الحكم بين اثنين وهو غضبان).
(10) باب الحكم بين أهل الذمة 3590 حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم) فنسخت قال: (فاحكم بينهم بما أنزل الله).
3591 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم) (وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط) الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بنى النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
(11) باب اجتهاد الرأي في القضاء 3592 حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: (كيف تقضى إذا عرض لك قضاء)؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله)؟ قال:
أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى من رسول الله).
3593 حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو عون، عن الحرث بن