3521 حدثنا سليمان بن داود، ثنا عبد الله يعنى ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: (وإن [كان قد] قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها).
3522 حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبايري ثنا إسماعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، قال: (فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، أقتضي منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) قال أبو داود: حديث مالك أصلح.
3523 حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود هو الطيالسي، ثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال:
لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به).
(41) باب فيمن أحيا حسيرا 3524 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا موسى، ثنا أبان، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي، وقال عن أبان: إن عامرا الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) قال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمن؟
قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: وهذا حديث حماد، وهو أبين وأتم.
3525 حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد يعنى ابن زيد عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه