رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.
(31) باب في أخذ الجزية من المجوس 3042 حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، ثنا محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.
3043 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل، أو بغلين، من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
3044 حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، ثنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة بن عبدة، عن ابن عباس قال:
جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟ قال:
الاسلام أو القتل، قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية، قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي