تولى قارها ول شديدها من تولى هينها قال أبو داود: هذا كان سيد قومه: حضين بن المنذر أبو ساسان.
(37) باب إذا تتابع في شرب الخمر 4482 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم).
4483 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة: (إن شربها فاقتلوه) قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة.
4484 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثنا ابن أبي ذئب، عن الحرث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه) قال أبو داود: وكذا حدث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفى حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه).
4485 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا سفيان، قال: الزهري أخبرنا، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) فأتى برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، قال سفيان: