من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم) إلى قوله: (أشتاتا) كان الرجل الغنى يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به منى، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب.
(7) باب في طعام المتباريين 3754 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
(8) باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه 3755 حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أبى عبد الرحمن، أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء، فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلى: الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته، فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: (إنه ليس لي، أو لنبي، أن يدخل بيتا مزوقا).
(9) باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق 3756 حدثنا هناد بن السرى، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق).