قال: (فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها).
5168 حدثنا مسدد وأبو كامل، قالا: ثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الاجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).
(134) باب ما جاء في المملوك إذا نصح 5169 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين).
(135) باب فيمن خبب مملوكا عن مولاه 5170 حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، عن عمار بن زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا).
(136) باب في الاستئذان 5171 حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس ابن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه.
5172 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل، عن أبيه، قال: ثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه).