أبى عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال:
فجاء سعد بأسيرين ولم أجيئ أنا وعمار بشئ.
(31) باب في المزارعة 3389 حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: (لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما).
3390 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية، ح وثنا مسدد، ثنا بشر، المعنى، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) زاد مسدد: فسمع قوله:
لا تكروا المزارع).
3391 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.
3392 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، ثنا الأوزاعي، ح، وثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك