أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
3515 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها).
3516 حدثنا عبد الله بن النفيلي، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمع عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه).
3517 حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض).
3518 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا).
(40) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3519 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وثنا النفيلي، ثنا زهير، المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره).
3520 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء).