3616 حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها).
3617 حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: ثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها) قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال:
إذا أكره الاثنان على اليمين.
3618 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال مثله، قال: في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
(23) باب اليمين على المدعى عليه 3619 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
(24) باب كيف اليمين؟
3620 حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعنى لرجل حلفه: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شئ) يعنى للمدعى قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة.
(25) باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟
3621 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن