أبى رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطه إياه، فان خيار الناس أحسنهم قضاء).
3347 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن مسعر، عن محارب بن دثار ، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني.
(12) باب في الصرف 3348 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).
3349 حدثنا الحسن بن علي، ثنا بشر بن عمر، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدى بمدى، والشعير بالشعير مدى بمدى، والتمر بالتمر مدى بمدى، والملح بالملح مدى بمدى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا) قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده.
3350 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد: قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.