4467 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام ابن يوسف، عن القاسم بن فياض الا بناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين.
(32) باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الامام 4468 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم على ما شئت، فقال عمر:
قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فدعاه، فتلا عليه (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال:
(للناس كافة).
(33) باب في الأمة تزني ولم تحصن 4469 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير) قال ابن شهاب: لا أدرى في الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل.
4470 حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر).