سمع أبا سلمة يخبر، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة) قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله (ينحجزوا) يكفوا عن القود.
(17) باب من قتل في عمياء بين قوم 4539 حدثنا محمد بن عبد، ثنا حماد، ح وثنا ابن السرح، ثنا سفيان، وهذا حديثه، عن عمرو، عن طاوس، قال: من قتل، وقال ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعضا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود) قال ابن عبيد: (قود يد) ثم اتفقا (ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل) وحديث سفيان أتم.
4540 حدثنا محمد بن أبي غالب، ثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان.
(18) باب الدية كم هي؟
4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن راشد، ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بنى لبون ذكر.
4542 حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية