عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه.
4463 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم، قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان، عن ابن عباس، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: يرجم، قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
(30) باب فيمن أتى بهيمة 4464 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال: ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود: ليس هذا بالقوى.
4465 حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن:
هو بمنزلة الزاني قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
(31) باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 4466 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.