عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود:
الغمر الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
3601 حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه).
(17) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 3602 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية).
(18) باب الشهادة في الرضاع 3603 حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي ملكية، حدثني عقبة بن الحارث، وحدثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض عنى، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة، قال: (وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دعها عنك).
3604 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا الحارث بن عمير البصري، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير