16 - كتاب الايمان والنذور [32 بابا: 84 حديثا] (1) باب التغليظ في الايمان الفاجرة 3242 حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار).
(2) باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد 3243 حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السرى، المعنى، قالا: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان) فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة)؟ قلت: لا، قال لليهودي: (احلف) قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية.
3244 حدثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، ثنا الحرث بن سليمان، حدثني كردوس، عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: (هل لك بينة)؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضى