الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شئ).
3355 حدثنا حسين بن الأسود، ثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، بإسناده ومعناه، والأول أتم، لم يذكر: (بسعر يومها).
(15) باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3356 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
(16) باب في الرخصة في ذلك 3357 حدثنا حفص بن عمر، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
(17) باب في ذلك إذا كان يدا بيد 3358 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
(18) باب في التمر بالتمر 3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أينقص الرطب إذا يبس)؟ قالوا: نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك.
3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى