الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبى ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالسيف شاهدا) ثم قال: (لا لا، أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران) قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته، قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط.
4418 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا هشيم، ثنا الزهري، عن عبيد الله ابن عتبة، عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعنى ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها.
(24) باب رجم ماعز بن مالك 4419 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن هشام بن سعد، قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبى: أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم على كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم على كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم على كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال صلى الله عليه وسلم: (إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن)؟ قال: