في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح).
4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، أن خالد بن الحرث حدثهم، قال:
أخبرنا حسين يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في المواضح خمس).
4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي، ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا الهيثم ابن حميد، حدثني العلاء بن الحرث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.
(21) باب دية الجنين 4568 حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندى من لا صلح ولا أكل، ولا شرب ولا استهل، فقال: (أسجع كسجع الاعراب)؟
فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.
4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، قال أبو داود:
وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة.
4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي، المعنى، قالا: ثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال:
ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون: فشهد له يعنى ضرب