4471 حدثنا ابن نفيل، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال في كل مرة: (فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها) وقال في الرابعة: (فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر).
(34) باب في إقامة الحد على المريض 4472 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.
4473 حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، ثنا عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
(يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال:
(يا علي أفرغت)؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: (لا تضربها حتى تضع) والأول أصح.