العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين، وساق نحوه قال أبو داود: وهذا هو أصح.
2893 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.
(5) باب في الجدة 2894 حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شئ، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله تعالى شئ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فان اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
2895 حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرني أبي، ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
(6) باب [ما جاء] في ميراث الجد 2896 حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال:
(لك السدس) فلما أدبر دعاه فقال: (لك سدس آخر) فلما أدبر دعاه فقال: (إن السدس الآخر طعمة) قال قتادة: فلا يدرون مع أي شئ ورثه، قال قتادة: أقل شئ ورث الجد السدس.