3942 حدثنا سليمان بو داود، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال أيوب: فلا أدرى هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شئ قاله نافع (وإلا عتق منه ما عتق).
3943 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتق كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه).
3944 حدثنا مخلد بن خالد، ثنا يزيد بن هارون، أخبرني يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إبراهيم ابن موسى.
3945 حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى مالك، ولم يذكر: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) انتهى حديثه إلى: (وأعتق عليه العبد) على معناه.
3946 حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد).
3947 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق).
3948 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: إنما هو بالتاء، يعنى التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء.
(7) باب فيمن ملك ذا رحم محرم 3949 حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا حماد بن