المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
4543 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد.
4544 قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث موسى، قال: وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه.
4545 حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكر) وهو قول عبد الله.
4546 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا، قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس.
(19) باب في الخطأ شبه العمد 4547 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى، قالا: ثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: (لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا (ألا إن كل مأثرة كانت في