3036 حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها لله وللرسول ثم هي لكم).
(30) باب في أخذ الجزية 3037 حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا سهل بن محمد، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذ، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية.
3038 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعنى محتلما دينارا، أو عدله من المعافري، ثياب تكون باليمن.
3039 حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
3040 حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: قال على:
لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم، قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية.
3041 حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس يعنى ابن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: صالح